النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى على ان لا تتجاوز الاجازة الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات . اما الموظف الذي ينتدب للتخصص في شؤون المياه فتطبق بحقه الاحكام المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 30 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/30/