المادة 30
مادة 30: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى على ان لا تتجاوز الاجازة الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات . اما الموظف الذي ينتدب للتخصص في شؤون المياه فتطبق بحقه الاحكام المطبقة على موظفي الدولة.