المادة 34
مادة 34: على الموظف ان يلازم عمله, ولا يحق له ان ينفصل نهائيا عن وظيفته الا في احدى الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- بلوغ السن القانونية. 4- العزل.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ
مادة 34: على الموظف ان يلازم عمله, ولا يحق له ان ينفصل نهائيا عن وظيفته الا في احدى الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- بلوغ السن القانونية. 4- العزل.
المادة 34 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/34/