المادة 41
مادة 41: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية موقتة يقومون بها خارج اوقات الدوام, وتحدد هذه التعويضات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ
مادة 41: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية موقتة يقومون بها خارج اوقات الدوام, وتحدد هذه التعويضات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 41 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/41/