المادة 46
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
المادة 46 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/46/