النص الكامل

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ

المادة 59

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من الامر بالصرف (مدير المصلحة) والمصفي ورئيس المحاسبة وتحمل تأشيرة مراقب عقد النفقات

المادة 59 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/59/