المادة 6
مادة 6: تصدق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة مقررات مجلس الادارة المتعلقة بمشروع الموازنة, وبنقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند وبفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية, وبقطع الحساب السنوي, وبتعريفة المياه والرسوم والقروض , وبتعديل الملاك. اما مقررات مجلس الادارة الاخرى فتعتبر نافذة بمجرد صدورها عنه ما لم يكن قد نص على خلاف ذلك من هذا المرسوم.