المادة 2
(عدلت بموجب قرار 200 / 1995 )
يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية:
ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها
ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان.
كما يجب ان ترفق بالطلب
ـ النشرة الفنية للدواء المستورد.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995, المادة 1, 19/10/1995
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 103/ 1 تاريخ 6/9/1995 اسم اليابان بالنسبة للافادة التي تثبت استعمال الدواء الزراعي المستورد في ثلاث دول, والباقي دون أي تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 200 تاريخ 24/11/1995, المادة 1, 30/11/1995
مادة 1: تصحح المادة الثانية من القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 وتقرأ كما يلي: يجب ارفاق طلب استيراد الادوية الزراعية ـ من اجل الحصول على الاذن المسبق لاستيراد هذه الادوية ـ بالمعلومات والمستندات التالية: ـ بلد المنشأ ـ الكميات المطلوب استيرادها ـ افادة تثبت استعمال الدواء المستورد بالاسم العام والاسم التجاري واسم المنتج في ثلاث دول من احدى الدول التالية: اوروبا الغربية, اميركا, كندا واليابان. كما يجب ان ترفق بالطلب ـ النشرة الفنية للدواء المستورد. والباقي دون أي تعديل.