النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل من يرغب في اقامة أو تنظيم معرض على الاراضي اللبنانية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا, وأيا كان نوع المعرض وسواء كان دوليا أو غير دولي, أن يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل نهاية شهر آب من السنة التي تسبق السنة التي يقام فيها المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته ومدته, ويرفق به المستندات التالية: 1 ـ صورة مصدقة عن قيد مقدم الطلب في السجل التجاري اذا كان لبنانيا. واذا كان اجنبيا, عليه ان يبين صفته التجارية بمستندات رسمية مصدقة وفقا للاصول, وان يحصل على موافقة السلطات الرسمية المعنية في بلده على اقامة وتنظيم المعرض. 2 ـ تعهدا بالتقيد بالقوانين والانظمة المالية والجمركية المفروضة, وبأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية. 3 ـ تعهدا بتفويض غرف التجارة والصناعة اللبنانية, بحسب اختصاصها الاقليمي ان تكون مرجعا وحكما نهائيا في حل أي خلاف يتعلق بعارضين لبنانيين. 4 ـ دراسة عن المعرض المزمع اقامته, تبين اهدافه وانواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. 5 ـ كفالة مصرفية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة يحددها الوزير وتبقى صالحة لمدة تنتهي بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء المعرض .

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188424/article/2/