جميع التشريعات

مرسوم رقم 7243 13/09/1995

ملء المراكز الشاغرة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية من المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها

النوع
مرسوم
الرقم
7243
التاريخ
13/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 38, 21/09/1995, ص. 1019-1020
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7243 تاريخ 13/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ

07/08/1957 (انشاء مصلحة الابحاث العلمية

الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ

28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب

وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ

15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين

الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ

12/06/1959 واجازة ملء المراكز

الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات

العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين

والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 143 تاريخ

04/02/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 87/94-95 تاريخ 05/04/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية:

1- ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة على اساس الالقاب محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

2- ملء حتى خمسين بالماية من الوظائف الادارية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها

المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

3- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

4- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتاوزا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

يحق للمتعاقدين والاجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في المصلحة أن يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة من السلك الإداري ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف.

المادة 3

لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى المادة الأولى من هذا المرسوم أن تجرى لاي سبب كان أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

المادة 4

1- يتم تعيين المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها.

2- يعطى المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.

3- من اجل تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة, يحسب الاجر الشهري للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل على ان يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

4- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين باحكام هذه المادة الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.

المادة 5

يعتمد في اجراء المباريات للتعيين في الوظائف الشاغرة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, الاحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 آذار 1970 وتعديلاته وفي المرسوم رقم 4517تاريخ 13 كانون الاول 1972 وتعديلاته.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري