المادة 4
مادة 4: تكلف لجنة الادوية الزراعية, المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية المتداولة من العموم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 102 تاريخ 06/09/1995 نافذ
مادة 4: تكلف لجنة الادوية الزراعية, المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية المتداولة من العموم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 102 تاريخ 06/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188426/article/4/