المادة 3
مادة 3: تتألف المراقبة العامة للقطع من دائرتين هما: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع ويقوم على رأس الدائرتين مراقب عام يتولى تنسيق اعمالها ويعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8 تاريخ 06/10/1949, المادة 1, 12/10/1949
مادة 1: الغيت المادة 3 من المرسوم رقم 13051 تاريخ 10 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 3 (جديدة) - تتألف المراقبة العامة للقطع من ثلاث دوائر هي: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع 3- صندوق تثبيت القطع