النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يمكن ان يسبق اطلاق المريض من المؤسسة الصحية اتفاق مع هيئة او جمعية او مؤسسة متخصصة في تأهيل المعاقين او المرضى عقليا على اخذ المريض على عاتقها بغية تأهليه وتهيئته لاستعادة حياته الطبيعية. يمكن ان يحصل هذا الاتفاق ايضا في حال لا يوجد للمريض العقلي الذي سيطلق من المؤسسة الصحية من يتولى امره او في حال عجز هؤلاء ان وجدوا من الناحية النفسية او المالية او لاي سبب آخر تأمين الرعاية اللازمة له. يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية المنشأ بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تأمين المقر المناسب الذي سيودع فيه المريض بعد اطلاقه وذلك من خلال الاتفاقات المعقودة بين الدولة والمؤسسات المتخصصة باستقبال ورعاية المعاقين عقليا او من هم قيد التأهيل. ولا يجوز اطلاق المريض الا اذا تأمن له مثل هذا المقر مع الضمانات الرعائية اللازمة. تخضع اجراءات انتقال المريض من المؤسسة الصحية الى المرجع التأهيلي المذكور آنفا لنظام يحدد بقرار من وزير الصحة العامة بناء لاقتراح المؤسسة والمرجع المذكورين والهيئة الوطنية لرعاية المعاقين.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188433/article/17/