المادة 4
مادة 4: في الحالات التي يتعذر فيها كليا او جزئيا على المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه تأمين نفقات علاجه او متابعته في المؤسسة الصحية او خارجها وتأهيله تتحمل وزارة الصحة العامة هذه النفقات سواء تم العلاج والتأهيل ضمن مؤسساتها الصحية المتخصصة او المؤسسات الخاصة. كما تتحمل وزارة الصحة العامة نفقات المعالجة في الحالات الطارئة وما تستوجبه من عناية وتدابير. يحق لوزراة الصحة العامة, في الحالات التي يتبين معها ان المريض العقلي او ذويه قادرون على تحمل نفقات علاجه او اذا كان المريض مضمونا صحيا او مستفيدا من تأمين صحي افرادي او جماعي او تعاقدي, ان تعود على المريض او ذويه او ضامنه بكل النفقات او بجزء منها وفقا لوضعه. تكلف وزارة الصحة العامة مكتب الخدمات الاجتماعية المنشأ بموجب المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي تقديم تقرير اجتماعي في اوضاع المريض الاجتماعية والعائلية والمالية يتقرر في ضوئه ما يمكن ان يترتب من اعباء مالية على المريض او المسؤولين عنه او ضامنيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.