المادة 8
يمنع من ممارسة طب الاسنان في لبنان, بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك تحت طائلة المسؤولية.
1- كل من لا يكون حائزا على اجازة بممارسة مهنة طب الاسنان من وزارة الصحة العامة.
2- كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة وفقا لما هو منصوص عنه في الفقرة (4) من البند الاول - من المادة الثانية.
3- كل من اصيب بالجنون او لعنة او ادمن على تعاطي المخدرات او المسكرات شرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.
4- كل من يستعمل الادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يجري تعيينها بقرار من وزير الصحة العامة.
5- كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.
6- كل من شطب اسمه من جدول نقابة اطباء الاسنان التي كان مسجلا فيها حسب القوانين المرعية.
7- كل من صدر بحقه عن المجلس التأديبي لنقابة اطباء الاسنان التي ينتمي اليها قرار يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية او بوقفه عن ممارستها لمدة معينة على ان لا ينفذ هذا القرار الا بعد ان يكون قد اصبح مبرما.