النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 16

المادة 16

يجوز للمختبر المرخص ان يكون له مركز لجمع العينات المنوي فحصها في اية قرية او بلدة لا يوجد فيها مختبر ويحظر اقتناء اية معدات او اجهزة للتحاليل كما انه لا يجوز اجراء اية تحاليل في هذا المركز, لا يجوز ان يكون هذا المركز ضمن صيدلية او عيادة طبيب ويخضع فتح مركز جمع العينات لاجازة من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/16/