النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 25

المادة 25

يمكن استرداد الترخيص بفتح المختبر مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة وبعد سماع صاحب العلاقة في ذلك, في الاحوال الاتية:

1 - فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية.

2 - اعلان افلاس صاحب المختبر وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة نهائي.

3 - صدور حكم جزائي بحقه من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/25/