المادة 3
لا يجوز فتح مختبر طبي خاص الا باجازة. تعطى الاجازة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ
لا يجوز فتح مختبر طبي خاص الا باجازة. تعطى الاجازة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/3/