المادة 7
لا تعطى اجازة بفتح مصرف دم خاص الا ضمن مختبر طبي في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه فقط باستثناء مصارف الدم التابعة للوزارة والمؤسسات ذات المنفعة العامة, المتخصصة بالموضوع.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 نافذ
لا تعطى اجازة بفتح مصرف دم خاص الا ضمن مختبر طبي في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه فقط باستثناء مصارف الدم التابعة للوزارة والمؤسسات ذات المنفعة العامة, المتخصصة بالموضوع.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188435/article/7/