النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

على جميع المراقبين الحصيين المحلفين المولجين بمراقبة سلامة المواد الغذائية ان يأخذوا من الاسواق بموجب امر مهمة يصدر عن رئيس الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية في وزارة الصحة العامة, عينتين من المواد الغذائية المشتبه بسلامتها او بعدم صلاحها للاستهلاك البشري, معلبة كانت او غير معلبة, مجلدة او غير مجلدة. ترسل احدى هاتين العينتين الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص المخبرية عليها وتحفظ العينة الثانية في مكتب الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188437/article/1/