النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال ثبوت سلامة المواد المحجوزة بنتيجة الفحوص الجرثومية يرفع الحجز عنها فورا بموجب محضر رسمي على نسختين يوقعه كل من المراقب الصحي وصاحب المواد الغذائية. ترسل النسخة الاولى الى النيابة العامة وتحفظ الثانية لدى الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية.

وفي حال ثبوت تلوث هذه المواد بجراثيم مضرة بالصحة او من شأنها افساد هذه المواد وجعلها غير صالحة للاستهلاك, يجري اتلافها فورا بناء على امر من النيابة العامة وبحضور صاحبها وعلى نفقته. ينظم بعملية الاتلاف محضر رسمي على نسختين يوقعه الطرفان المذكوران اعلاه ويتضمن نوع المواد والكمية والمنشأ ورقم الطبخة اذا وجد واسباب الاتلاف .

ويتم ايضا بأمر من النيابة العامة سحب مثيلاتها من الاسواق ومن بائع الجملة بشرط ان تكون من ذات الطبخة ومن نفس المصدر والمنشأ وان تحمل ذات رقم الطبخة اذا وجد, واتلافها بحضور اصحابها وعلى نفقتهم. ينظم محضر رسمي بذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188437/article/3/