المادة 10
شروط ممارسة مهنة فني مخبري في لبنان:
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.
2- ان يبرز سجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثامنة اعلاه.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة مديرها وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة على الاقل, اثنان منهم من مديرية مختبرات الصحة العامة واثنان من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يعفى من شرط امتحان الكفاءة حامل شهادة البكالوريا الفنية الرسمية في الحقل المخبري الصحي.