المادة 26
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 نافذ
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188439/article/26/