النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 8

المادة 8

شروط حمل لقب فني مخبري :

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الحقل المخبري الصحي صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة الابتدائية العالية (البروفيه) او ما يعادلها رسميا, او لافادة بانهاء دارسة السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية العالية بنجاح.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188439/article/8/