النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

يجب على جميع محلات البيع بالمفرق في نطاق البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسة آلاف شخص وفي الامكنة التي تعتبر مراكز اصطياف وفي القرى الواقعة على جانبي الطرق الدولية ان تبين اسعار المواد والسلع والحاصلات واجور الخدمات من اي نوع كانت بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها ونوعها بالضبط وفقا للمصطلحات التجارية ويجب ان تكتب بصورة جلية او تطبع بوضوح اسعار البضاعة او اسعار مجموعة من اشياء متماثلة في بطاقة ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة ذاتها او تعود بدون التباس الى هذه البضاعة او الى هذه المجموعة عن الاشياء ويجب ان تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الاستيعاب حسب تحديدات قانون نظام القياس الرسمي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188442/article/3/