النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي نافذ

المادة 16

المادة 16

يشترط في من يطلب قيده في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات وقد اتم الثلاثين من العمر.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.

3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

4 - ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبير لدى المحاكم في المحاسبة.

5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه لأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.

6 - ان يقدم كفالة مالية او مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري العدل والمالية. على الطالب ان يقدم مع استدعائه المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة.

المادة 16 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/ar/law/188443/article/16/