المادة 16
يشترط في من يطلب قيده في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي:
1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات وقد اتم الثلاثين من العمر.
2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.
3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.
4 - ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبير لدى المحاكم في المحاسبة.
5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه لأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.
6 - ان يقدم كفالة مالية او مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري العدل والمالية. على الطالب ان يقدم مع استدعائه المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة.