المادة 24
يجوز لوكيل التفليسة في حالة الاتحاد ان يقوم ببيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية:
- ان تكون قد فشلت محاولات البيع بالمزاد العلني مرتين متتاليتين.
- ان يكون لجماعة الدائنين مصلحة في ذلك.
- ان يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين على الاقل.