النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي نافذ

المادة 24

المادة 24

يجوز لوكيل التفليسة في حالة الاتحاد ان يقوم ببيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية:

- ان تكون قد فشلت محاولات البيع بالمزاد العلني مرتين متتاليتين.

- ان يكون لجماعة الدائنين مصلحة في ذلك.

- ان يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين على الاقل.

المادة 24 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/ar/law/188443/article/24/