النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي نافذ

المادة 32

المادة 32

يعين مجلس القضاء الاعلى في مطلع كل سنة قضائية هيئة تأديبية مؤلفة من ثلاثة قضاة عدليين للنظر في كل شكوى من الخصوم او طلب من النيابات العامة او من رؤساء المحاكم او هيئة التفتيش القضائي موجهة ضد الخبراء او الوكلاء او المراقبين ولهذه الهيئة بعد سماعهم عند الاقتضاء اما تنبيههم واما انزال العقوبات التأديبية الاتية بحقهم:

1 - التأنيب .

2 - التوقيف عن العمل لمدة اقصاها سنة.

3 - الشطب من الجدول.

يقوم بالاعمال القلمية لدى الهيئة مساعد قضائي ينتدبه رئيس مجلس القضاء الاعلى.

المادة 32 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/ar/law/188443/article/32/