المادة 3
1- ينشأ على الاملاك الخصوصية الواقعة بجانب الطرق المخصصة لاستعمال العموم المنفذة او المصدق تخطيطها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, حق ارتفاق مد وتقوية وصيانة خطوط الخدمات العامة.
2- يطبق حق الارتفاق المنصوص عنه في الفقرة السابقة من هذه المادة في موقع التراجع والبراح المفروض عن حدود الاستملاك ولا يستعمل الا تحت الارض او بمستوى سطحها ولقاء تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالعقار من جراء تنفيذ الاشغال.
3- يحدد التعويض بقرار يصدر عن لجنة الاستملاك ويخضع للاصول المنصوص عنها في قانون الاستملاك. يتخذ اساسا لتحديد التعويض قيمة الاشجار والمزروعات التي يستدعي تنفيذ الاشغال ازالتها, وتكاليف اعادة الانشاءات والتجهيزات الى ما كانت عليه.
4- لا يستعمل حق الارتفاق المنصوص عنه في الفقرة (1) اعلاه ولا يسجل على الصحائف العينية للعقارات المشمولة به ما لم ينظم محضر كشف ويصدر قرار من لجنة الاستملاك ولو في حال عدم وجود اضرار او تعويض .