النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحديد قيمة الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان وفقا لما يأتي:

1- 25 مليون ل.ل (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لكل

من:

- الاشخاص الطبيعيين المستقلين الذين يعملون في حقل الضمان.

- مكاتب سمسرة الضمان (مكاتب وشركات الوساطة مهما كان شكلها القانوني)

- رؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات سمسرة الضمان.

- الوكلاء العامين الاقليميين لهيئات الضمان.

- الوكلاء العامين الاقليميين لمكاتب وشركات سمسرة الضمان.

2- 5 ملايين ل.ل (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لمندوبي كل من هيئات الضمان ومكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان, بشرط ان يكونوا عاملين على مسؤولية تلك الهيئات او المكاتب او الوكلاء.

3- 25 مليون ل.ل (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لكل هيئة ضمان او مكتب سمسرة ضمان او وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, عن المندوبين المتدربين العاملين لحساب الهيئة او المكتب او الوكيل وعلى مسؤوليتهم, شرط الا يزيد عدد المندوبين عن عشرة. وتضاعف قيمة هذه الكفالة عن كل عشرة مندوبين متدربين اضافيين او جزء من العشرة.

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188456/article/1/