ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح
بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية ووزير النقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 116/93 تاريخ 29/07/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/05/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
منح الاتحاد العربي للنقل الجوي الاعفاء من الضرائب والرسوم الاتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 144 تاريخ 12/06/1959.
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تطون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967
4 - الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
منح الاتحاد العربي للنقل الجوي وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد المذكور من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايلول 1993
الامضاء: فارس بويز
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري