المادة 11
تؤلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني في كل مركز للدورات التدريبية لجنة مساعدة من خمسة اعضاء على الاكثر مهمتها تنفيذ الاعمال الادارية والتحضيرية المتعلقة بهذه الدورات على ان يتقاضى اعضاء هذه اللجان تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ثلاثون الف ليرة لبنانية.