النص الكامل

مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 نافذ

المادة 11

المادة 11

تؤلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني في كل مركز للدورات التدريبية لجنة مساعدة من خمسة اعضاء على الاكثر مهمتها تنفيذ الاعمال الادارية والتحضيرية المتعلقة بهذه الدورات على ان يتقاضى اعضاء هذه اللجان تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل مقداره ثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 11 من مرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188492/article/11/