المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر الحاصباني (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 4355 09/09/1981
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر الحاصباني (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/ 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: سهيل عبد الصمد, القاضي المنفرد في النبطية رئيسا فرنسوا رزق الله, مهندس في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية عضوا رئيس المكتب العقاري المعاون في مرجعيون, عن مديرية الشؤون العقارية عضوا اسماعيل سليم خير الدين من حاصبيا عن اصحاب الحقوق عضوا سلمان محمد شميس من حاصبيا, عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار