جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 159 26/08/1981

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12-6-1959 (فرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
159
التاريخ
26/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 38, 24/09/1981, ص. 557-559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 26/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

"علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف , او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز مائة الف ليرة, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة."

المادة 2

الغي الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/ 1959 واستعيض عنه بالجدول التالي:

المادة 3

لا تشمل احكام هذا المرسوم الاشتراعي الحالات التي تكون نشأت قبل تاريخ العمل به.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية, وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة منه.

بعبدا في 26 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير المالية الامضاء : علي الخليل