المادة 1
الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"علاوة على رسوم الانتقال المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي يفرض رسم انتقال مقطوع قدره خمسة بالالف على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير, باستثناء الدولة والبلديات , بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف , او باي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية يتوجب هذا الرسم الاضافي المقطوع على الجزء من مجموع قيمة الحقوق والاموال والقيم المنتقلة غير الصافي الذي يتجاوز مائة الف ليرة, ويعتبر من الديون والالزامات المترتبة على مجموع العناصر المذكورة."