النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب ان يذكر في التصريح اسم المنتج او التاجر او الشخص الآخر الذي تكون الاشياء في حوزته ونوع وكمية المواد او المأكولات والمكان الموجود فيه يرسل التصريح فيما يتعلق بلبنان الى مديرية الاعاشة الفنية في بيروت وفيما يتعلق بالمناطق الداخلة في الاراضي العسكرية في سوريا الجنوبية الى مديرية اعاشة المنطقة في دمشق وفيما يتعلق بالمناطق الداخلة في الاراضي العسكرية في سوريا الشمالية الى مديرية اعاشة المنطقة في حلب

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188541/article/3/