المادة 4
مادة 4: كل شخص لا يذعن لامر مصادرة صدر قانونيا بموجب هذا القرار او القرارات السابقة له المتعلقة بمصادرة الاشخاص او الاموال لحاجات الدفاع السلبي او لحاجات اعاشة الاهالي يحال الى المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 198/LR بتاريخ 31 آب 1939