النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188552/article/1/