المادة 1
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 نافذ
مادة 1: يمكن منح صفة الضابطة العدلية لمفتشي التحري بموجب قرار اسمي يصدره امين سر الدولة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 12/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188552/article/1/