النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 18/07/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: وعليه لا يجوز لاصحاب الافران ومعامل الحلوى والمربيات والبوظة والكريما من اي نوع كانت والشكولاتا ومحلات السمانة المواد الغذائية ولا للباعة المتجولين ان يعرضوا او يبيعوا في المحلات التي يتعاطون تجارتهم فيها او على الطريق العمومية او ان يبيعوا في خارج هذه المحلات او ان يرسلوا الى البيوت هذه المصنوعات الا في الايام المذكورة اعلاه ممنوع استهلاك هذه المصنوعات المحلاة بالسكر في المطاعم والفنادق والمقاهي الا في ايام الجمعة والسبت والاحد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 18/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188583/article/2/