النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن القرار عدد 144/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 يمكن الترخيص بعزف الموسيقى الكلاسيكية ماعدا موسيقى الرقص على انواعها في الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات المفتوحة للعموم

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 191 تاريخ 18/07/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188584/article/1/