النص الكامل

مرسوم رقم 558 تاريخ 02/09/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق لكل مكلف ان يطلب تعديل جدول التوزيع المشار اليه في المادة 3 من هذا المرسوم, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبتدىء حسب الاحوال اما اعتبارا من تاريخ 30 ايلول المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, واما اعتبارا من تاريخ التعليق المشار اليه في الفقرة الثالثة منها ويعطى هذا الحق ايضا للمحاسبة حتى ولو كان التوزيع قد جرى بتمام الاتفاق بين مختلف اصحاب احد الجفالك ولا يمكن بناء طلبات التعديل الا على خطأ في النسبة بين تكاليف ضريبة الاراضي وتكاليف سنة 1937 من ضريبة الاراضي الموحدة تعرض هذه الطلبات على مجلس ادارة القضاء الذي تكون قراراته مبرمة والذي يعود له امر ادخال التصحيحات الناتجة عن هذه القرارات على جدول التوزيع, مع العلم ان كل تنزيل او زيادة يطرأ على احد التكاليف يجب ان يؤدي حتما الى تنزيل او زيادة في التكاليف الاخرى

المادة 4 من مرسوم رقم 558 تاريخ 02/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188587/article/4/