النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: وعليه ممنوع في الايام المعينة في مادة 1 ذبح انواع حيوانات القصابة المذكورة في المادة السابقة يحظر ايضا في هذه الايام نفسها على القصابين والشوائين وبائعي لحم الخنزير ومحلات بيع المواد الغذائية والبارات ان يعرضوا او يبيعوا في محلات تجارتهم او خارجها او يرسلوا الى البيوت لحوم القصابة او لحم خنزير كما هي محددة في المادة السابقة يحظر ضمن الشروط نفسها استهلاك هذه اللحوم ولحم الخنزير في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188588/article/2/