المادة 2
مادة 2: الى ان يقرر خلاف ذلك لا يمكن الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين الاولى والثانية من مادة 1 من هذا القرار ان يبيعوا للصيادلة ومن اليهم الا بناء على ترخيص خاص يعطيه مفتشو الصيدليات
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 نافذ
مادة 2: الى ان يقرر خلاف ذلك لا يمكن الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين الاولى والثانية من مادة 1 من هذا القرار ان يبيعوا للصيادلة ومن اليهم الا بناء على ترخيص خاص يعطيه مفتشو الصيدليات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188608/article/2/