النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188615/article/12/