النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل صيدلي يسلم مصنوعات صيدلية بالمفرق او يركب وصفة طبية يجب عليه ان يكتب بالحبر على الوعاء الذي يحتويها رأسا الثمن الحقيقي الذي دفعه اخذ الدواء مع اسم الدواء المسلم وكميته اذا كان الدواء الصيدلي يباع بدون وصفة طبية او رقم الوصفة الطبية اذا كان الامر يتعلق بوصفة مركبة ويجب بصورة اجبارية ان يذكر هذا السعر اما على سجل الوصفات الطبية واما على سجل البيع اليومي حسبما يكون الامر متعلقا بوصفات طبية او بمصنوعات صيدلية

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188615/article/7/