المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 275 المؤرخ في 22 شباط سنة 1940 وابدلت بهذا المرسوم
مرسوم رقم 681 14/11/1940
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 275 المؤرخ في 22 شباط سنة 1940 وابدلت بهذا المرسوم
مادة 2: تلحق دائرة الموازين والمكاييل وقمع الغش بمديرية الاقتصاد الوطني وتتألف من: مفتش واحد وست مراقبين
مادة 3: يؤخذ المفتش او الذي يشغل وظيفة مفتش من المراقبين الذين يكون لهم سنتان في الخدمة على الاقل بعد اداء امتحان توضع شروطه فيما بعد بقرار ويجعل مسؤولا عن سير الدائرة وعن عمل المراقبين وعن تطبيق القوانين باحكام وعن مقابلة الموازين والمكاييل المستعملة في مكاتب التحقيق بين فترة وفترة مع ما يماثلها من النماذج الاساسية المودعة في المكتب المركزي للعيارات وهذا المكتب يكون في حراسته واخيرا يكون مسؤولا عن اعمال تحرير لجنة الموازين والمكاييل وقمع الغش
مادة 4: على مراقبي الموازين والمكاييل وقمع الغش الذين يعينون بعد اداء امتحان تعلن شروطه بقرار ان يسهروا على تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء في اراضي الدولة والتي تتعلق بالموازين والمكاييل وقمع الغش ويجب على طلاب وظائف المراقبين ان يكونوا لبنانيين وان يكون عمرهم 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان وعليهم ايضا ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا الفرنسوية او اللبنانية او السورية او شهادة مهندس من معهد فرنسوي او لبناني او سوري (لا تقبل شهادات المعادلة) ويدفع الطلاب المقبولون ضمانة مالية قدرها الف ليرة لبنانية
مادة 5: ان الضرائب والرسوم التي تعود لخزانة الدولة يحصلها هؤلاء المراقبون ويطبقون في- تحصيل هذه الضرائب والرسوم الطرق التي توصي بها مديرية المالية ويجرون المحاسبة- وما يتفرع منها على الطريقة نفسها
مادة 6: ان الرواتب الشهرية لمأموري دائرة الموازين والمكاييل وقمع الغش تخصص لكل منهم بحسب الرتبة والدرجة التابع لهما وفقا للسلم التالي: مفتش درجة اولى 95 ل.ل " " ثانية 86 ل.ل " " ثالثة 79 ل.ل مراقب درجة اولى 63 ل.ل " " ثانية 56 ل.ل " " ثالثة 49 ل.ل يخضع مأمورو هذه الدائرة لاحكام نظام موظفي الدولة وتأديبهم وترقيتهم
مادة 7: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 14 تشرين ثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم