النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 257 تاريخ 12/10/1940 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدا اقفال المحل المنصوص عليه في المادة السابقة يحق للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري اذا رأي من داع للملاحقات القضائية ان يحول اضبارة الدعوى الى النيابة العامة تجري الملاحقات بطريقة الدعوى المباشرة وتبت فيها المحكمة في اقرب جلسة تجلسها ويقوم الرأي المعلل الذي يبديه المندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري مقام التدقيق بواسطة الخبراء واذا استؤنف الحكم يبت بصورة مستعجلة في دعوى الاستئناف

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 257 تاريخ 12/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188627/article/5/