المادة 2
مادة 2: في تطبيق هذا القرار يقسم مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الى ثلاث مناطق - لبنان - سوريا الجنوبية وجبل الدروز - سوريا الشمالية واللاذقية
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 17/10/1940 نافذ
مادة 2: في تطبيق هذا القرار يقسم مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الى ثلاث مناطق - لبنان - سوريا الجنوبية وجبل الدروز - سوريا الشمالية واللاذقية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188631/article/2/