النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

الاعنة:

ممنوع قطعيا استعمال الاعنة في سوق مركبات تجرها الحيوانات وهي مخصصة لنقل البضائع سواء اكان في داخل المدن او على طرق غير سوية واقعة خارج هذه المدن ويجب بصورة اجبارية على كل سائق طنبر او مركبة محملة ان يمشي على قدميه بازاء حيوانات الجر من الجهة الشمالية وعليه ان يوجهها هو بنفسه

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 263 تاريخ 17/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188635/article/6/