النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر في ايام الثلاثاء والخميس والسبت من كل اسبوع بيع المشروبات الروحية والمقبلات من جميع الانواع التي تستهلك قي المقاهي والمطاعم والمخازن والمعامل والورش وعيرها من الاماكن المفتوحة للعموم وفي المحلات المخصصة لاعضاء الجمعيات من اي نوع كانت او على الطريق العمومية وكذلك تقديمها مجانا يجوز للولاة او المحافظين ان يبدلوا في مناطقهم الايام المعينة في الفقرة السابقة بايام غيرها اذا كانت الظروف الخاصة بمناطقهم تبرر ذلك

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188647/article/1/