النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: حالا بعد معاينة المخالفة يجوز للمندوب او المندوب المعاون او المستشار الاداري ان يأمر اداريا باقفال المحل لمدة تتراوح بين خمسة وخمسة عشر يوما

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 04/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188647/article/4/