النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في اراضي جميع البلديات التي عدد سكانها يفوق 4000 نفس وفي جميع القرى المصنفة كمراكز اصطياف يجب ان يعين بالعملة السورية - اللبنانية في جميع محلات البيع بالمفرق سعر البضائع والمواد الغذائية من جميع الانواع مع ذكر اسمائها بالضبط وفقا للاصطلاحات التجارية ان سعر الصنف من البضاعة او سعر القطعة من مجموعة اشياء متماثلة يجب ان يكتب بصورة جلية باللغتين الفرنساوية والعربية على بطاقة ظاهرة نظيفة موضوعة على البضاعة نفسها او عائدة بدون التباس البتة لهذه البضاعة او لهذه المجموعة من الاشياء يجب ان تذكر بوضوح الكمية المقابلة للسعر المكتوب اما باعداد الطريقة المثرية او بعدد القطع

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 18/11/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188654/article/1/